الأخبار

جلالة السلطان يصدر 28 مرسوما سلطانيا ساميا .. اضافة ثالثة ..
جلالة السلطان يصدر 28 مرسوما سلطانيا ساميا .. اضافة ثالثة ..
bk

                        مرسوم سلطاني رقم ( 103 / 2020 )                         بتعديل بعض أحكام المرسومين السلطانيين                 بإنشاء جهاز الضرائب وإصدار نظامه واعتماد هيكله التنظيمي 

نحن هيثم بن طارق               سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة  وعلى المرسوم السلطاني رقم 39 / 96 بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد  هيكلها التنظيمي ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 66 / 2019 بإنشاء جهاز الضرائب ، وعلى نظام جهاز الضرائب ، واعتماد هيكله التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني  رقم 42/ 2020 ، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2020،         وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .                     رسمنا بما هو آت 

المادة الأولى : يُستبدل بعبارة " ويتبع مجلس الوزراء " الواردة                   في المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 66 /                2019 المشار إليه ، عبارة " ويتبع وزير المالية ". المادة الثانية :                يُستبدل بنص المادة (6) من نظام جهاز الضرائب المشار إليه ، النص الآتي :                 " يكون للجهاز رئيس بالدرجة الخاصة ،                   ويصدر بتعيينه مرسوم سلطاني ". المادة الثالثة : يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم ، أو يتعارض                 مع أحكامه . المادة الرابعة : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ،                   ويعمل به من تاريخ صدوره . صدر في : 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ الموافق : 18 من أغسطس سنة 2020 م .

             مرسوم سلطاني رقم ( 104 / 2020 )             بتعديل بعض أحكام المرسومين السلطانيين  بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وإصدار نظامه

نحن هيثم بن طارق               سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة  وعلى المرسوم السلطاني رقم 31 / 2012 بإنشاء المركز الوطني للإحصاء  والمعلومات ، وعلى نظام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  40 / 2014 ، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2020، وعلى المرسوم السلطاني رقم 94 / 2020 بإنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد  اختصاصاتها ، واعتماد هيكلها التنظيمي ،     وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .                     رسمنا بما هو آت  المادة الأولى : يُستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم                  السلطاني رقم 31 / 2012 المشار إليه ، النص                 الآتي :                يُنشأ مركز يسمى " المركز الوطني للإحصاء                 والمعلومات " يتبع وزير الاقتصاد . المادة الثانية : يُستبدل بعبارة " المجلس الأعلى للتخطيط " أينما                 وردت في نظام المركز الوطني للإحصاء            والمعلومات المشار إليه ، عبارة " وزير الاقتصاد " . المادة الثالثة : يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم ، أو يتعارض                 مع أحكامه . المادة الرابعة : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ،                   ويعمل به من تاريخ صدوره .

صدر في : 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ الموافق : 18 من أغسطس سنة 2020 م .

                    مرسوم سلطاني رقم ( 105 / 2020 ) بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد  اختصاصاتها نحن هيثم بن طارق                سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 / 2002،  وعلى المرسوم السلطاني رقم 103 / 2005 بإنشاء منطقة حرة بالمزيونة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 62 / 2006 بإنشاء المنطقة الحرة بصلالة، وعلى المرسوم السلطاني رقم ۱۲۳/ ۲۰۱۰ بإنشاء المنطقة الحرة بصحار، وعلى المرسوم السلطاني رقم ۱۱۹/ ۲۰۱۱ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة  بالدقم، وإصدار نظامها، وعلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 79 /  2013 ،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.                              رسمنا بما هو آت المادة الأولى: تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة  والمناطق الحرة"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي  والإداري، وتتبع مجلس الوزراء. المادة الثانية: يكون مقر الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة  في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع لها في المحافظات  الأخرى، أو مكاتب خارج السلطنة. المادة الثالثة: تحدد اختصاصات الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق  الحرة وفقا للملحق المرفق. المادة الرابعة: يتولى رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق  الحرة رئاسة مجلس الإدارة. المادة الخامسة: تؤول إلى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة  كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بهيئة  المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. المادة السادسة: ينقل إلى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة  موظفو هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بذات درجاتهم المالية. المادة السابعة: يمارس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة  والمناطق الحرة الاختصاصات المقررة للجنة المناطق الحرة في قانون المناطق  الحرة، المشار إليه، والمراسيم السلطانية بإنشاء المناطق الحرة في المزيونة،  وصلالة، وصحار، المشار إليها. المادة الثامنة: تستبدل بعبارات "هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم"، و"مجلس  إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم" ، و" رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة  الاقتصادية الخاصة بالدقم"، و " الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة  بالدقم"، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارات الهيئة العامة للمناطق  الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة"، و" مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق  الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة"، و"رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق  الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة "، و" رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية  الخاصة والمناطق الحرة". كما تستبدل بعبارة "لجنة المناطق الحرة"، أينما وردت في قانون المناطق الحرة  المشار إليه، والمراسيم السلطانية إنشاء المناطق الحرة في المزيونة، وصلالة،  وصحار، المشار إليها، عبارة " مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية  الخاصةوالمناطق الحرة". المادة التاسعة: يستمر العمل بالمزايا والحوافز والإعفاءات المنصوص عليها في  القوانين والمراسيم السلطانية المقررة لكل من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،  والمناطق الحرة، إلى حين صدور المرسوم السلطاني الخاص بذلك. المادة العاشرة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الحادية عشرة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ  صدوره.

صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441 هـ الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020 م  

            مرسوم سلطاني رقم (106 / 2020 )                           بإنشاء هيئة البيئة               وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي 

نحن هيثم بن طارق               سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة  وعلى المرسوم السلطاني رقم 90 / 2007 بإنشاء وزارة للبيئة والشؤون المناخية ،  وعلى المرسوم السلطاني رقم 18 / 2008 بتحديد اختصاصات وزارة البيئة  والشؤون المناخية ، واعتماد هيكلها التنظيمي ، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2020،       وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .                     رسمنا بما هو آت  المادة الأولى : تنشأ هيئة عامة تسمى " هيئة البيئة "، تكون لها                   الشخصية الاعتبارية ، وتتمتع بالاستقلال المالي                     والإداري ، وتتبع مجلس الوزراء . المادة الثانية : يكون مقر هيئة البيئة في محافظة مسقط ،                ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع لها                في المحافظات الأخرى . المادة الثالثة : تحدد اختصاصات هيئة البيئة وفقا للملحق رقم  (1)    المرفق . المادة الرابعة : يُعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة البيئة وفقا للملحق                   رقم (2) المرفق . المادة الخامسة : دون الإخلال بأحكام المرسوم السلطاني رقم                    85 / 2020 في شأن الهيئة العامة للطيران                   المدني ، تؤول إلى هيئة البيئة كافة                   المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات                 والموجودات الخاصة بوزارة البيئة والشؤون                 المناخية المتعلقة بالبيئة . المادة السادسة : ينقل إلى هيئة البيئة موظفو وزارة البيئة والشؤون المناخية عدا  موظفيها المعنيين بالشؤون المناخية ، بذات درجاتهم المالية ، وفقا للضوابط التي  يحددها مجلس الوزراء . المادة السابعة : تستبدل بعبارة "وزارة البيئة والشؤون                  المناخية" ، أينما وردت في القوانين والمراسيم                  السلطانية ذات الصلة بالبيئة ، عبارة                 " هيئة البيئة ".                كما تستبدل بعبارة " وزير البيئة والشؤون      المناخية"، أينما وردت  في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالبيئة ، عبارتا" رئيس مجلس إدارة  هيئة البيئة" ، أو" رئيس هيئة البيئة" ، بحسب الأحوال.

المادة الثامنة : تلغى وزارة البيئة والشؤون المناخية ، كما يُلغى                  كل ما يخالف هذا المرسوم ، أو يتعارض مع                 أحكامه . المادة التاسعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ،                   ويعمل به من تاريخ صدوره .

صدر في : 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ الموافق : 18 من أغسطس سنة 2020 م .

             مرسوم سلطاني رقم (107/2020)           بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة           وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

نحن هيثم بن طارق                               سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساس للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 6/2013 بإنشاء صندوق الرفد ، وإصدار نظامه، وعلى المرسوم السلطاني رقم 36/2013 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة، وإصدار نظامها،  وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020،     وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.                      رسمنا بما هو آت المادة الأولى: تنشأ هيئة عامة تسمى " هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" ،  تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري ، وتتبع مجلس  الوزراء. المادة الثانية: يكون مقر هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في محافظة  مسقط ، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى. المادة الثالثة: تحدد اختصاصات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا  للملحق رقم (1) المرفق. المادة الرابعة: يعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  وفقا للملحق رقم (2) المرفق. المادة الخامسة: تؤول إلى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كافة  المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من : الهيئة  العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق الرفد ، ويشمل رأس مال  الصندوق ، وكذلك مبلغ الدعم السنوي المخصص له في الميزانية العامة للدولة. المادة السادسة : ينقل إلى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة موظفو كل من:  الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وصندوق الرفد ، بذات  درجاتهم المالية. المادة السابعة: يلغى كل من: الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  وصندوق الرفد، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الثامنة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في : 28 من ذي الحجة سنة 1441 هـ الموافق   : 18 من أغسطس سنة 2020 م

              مرسوم سلطاني رقم (108 / 2020)                    بإلغاء بعض المجالس المتخصصة

نحن هيثم بن طارق          سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 60 / 96 بإنشاء مجلس الشؤون المالية وموارد  الطاقة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 48/ 2012 بإنشاء مجلس التعليم، وإصدار  نظامه، وعلى المرسوم السلطاني رقم 98/ 2020 بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي  والبحث العلمي والابتكار، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.                       رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يلغى مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، ومجلس التعليم.

المادة الثانية: تؤول إلى مجلس الوزراء كافة الاختصاصات والمخصصات  والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: مجلس الشؤون  المالية وموارد الطاقة، ومجلس التعليم ذات الصلة برسم السياسات، ومتابعة تنفيذها،  كما تؤول اختصاصاتهما التنفيذية إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة، المختصة، وفقا  للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

المادة الثالثة: يُنقل موظفو الأمانة العامة لمجلس التعليم إلى كل من: وزارة التربية  والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بذات درجاتهم المالية، وفقا  للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

المادة الرابعة: يُلغى كلُّ ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة: يُنشَر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمَل به من تاريخ  صدوره.

 صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441 هـ

الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020 م

/يتبع/

أخبار ذات صلة ..