الأخبار

وزارة التراث والسياحة تصدر قرارًا وزاريًا بشأن ضوابط التعامل مع المنشآت الفندقية ومكاتب السفر والسياحة
وزارة التراث والسياحة تصدر قرارًا وزاريًا بشأن ضوابط التعامل مع المنشآت الفندقية ومكاتب السفر والسياحة
bk

وزارة التراث والسياحة تصدر قرارًا وزاريًا بشأن ضوابط التعامل مع المنشآت الفندقية ومكاتب السفر والسياحة مسقط في 25 مارس / العمانية / أصدرت وزارة التراث والسياحة قرارًا وزاريًا  بشأن ضوابط التعامل مع المنشآت الفندقية ومكاتب السفر والسياحة المخالفة لقرارات  اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس  كورونا (كوفيد 19).

وتقرر أن تتولى وزارة التراث والسياحة مراقبة مدى التزام المنشآت الفندقية ومكاتب  السفر والسياحة بالقرارات الصادرة عن اللجنة العليا وضبط الأفعال التي تقع من  المنشآت الفندقية ومكاتب السفر والسياحة بالمخالفة للقرارات الصادرة عن اللجنة  ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية: ضبط المخالفات في المنشآت  الفندقية ومكاتب السفر والسياحة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ودخول المنشآت  الفندقية ومكاتب السفر والسياحة للتثبت من الالتزام بقرارات اللجنة وتحرير محضر  بالمخالفة المرتكبة ويحق للوزارة الاستعانة بالجهات المختصة في تطبيق أحكام هذه  الضوابط.

كما تقرر أن تفرض على المنشآت الفندقية المخالفة للقرارات الصادرة عن اللجنة  غرامة إدارية وفقًا للآتي: عدم التسجيل في منصة (سهالة) وعدم تفعيل جهاز ( راصد) الممنوح من قبل الجهة المعنية وعدم التعاقد مع إحدى المؤسسات الصحية  لمعالجة الحالات المعزولة التي تحتاج إلى تدخل طبي وعدم إبلاغ المختصين في  شرطة عمان السلطانية وقطاع الإغاثة والإيواء عن الحالات المخالفة لاشتراطات  العزل المؤسسي والسماح للأفراد المعزولين بالخروج من المنشأة أو التنقل بين  الغرف، والزيارات لهم من أي فرد من الخارج ورفع أسعار الغرف الفندقية  المخصصة للحجر المؤسسي المتفق عليها مسبقًا.

وتشمل الغرامات عدم المحافظة على نظافة المنشأة وجودة الخدمات المقدمة والسماح  بعزل أكثر من شخص في غرفة واحدة لا تربطهم علاقة وغير قادمين من نفس  الرحلة أو البلد المسافر منها وعدم الإفصاح لفريق الإغاثة والإيواء عن النزلاء  الملزمين بالعزل المؤسسي وعدم تخصيص 3 بالمائة من الغرف في المنشأة للحالات  المصابة وعدم الالتزام بالدليل الاسترشادي حول الإجراءات الوقائية من فيروس  كورونا المستجد (كوفيد19) في المنشآت الفندقية والمطاعم والمقاهي المصنفة  والعاملين بها.    

وتفرض على مكاتب السفر والسياحة المخالفة للقرارات الصادرة عن اللجنة العليا  غرامة إدارية في حالة عدم الالتزام باستخدام منصة (سهالة)، وتضاعف الغرامة في  حالة تكرار المخالفة، مع عدم الاخلال بحق الوزارة في غلق المنشأة أو المكتب  المخالف لمدة شهر.

وتتولى وزارة التراث والسياحة تحصيل قيمة الغرامات وتحويل حصيلتها إلى حساب  الصندوق المخصص لمواجهة جائحة كورونا ولا يحول فرض الغرامة المحددة بهذه  الضوابط دون إقامة الدعوى العمومية في مواجهة المنشآت الفندقية ومكاتب السفر  والسياحة المخالفة.

/العمانية/ م..س 

أخبار ذات صلة ..