الأخبار

إصدار ضوابط تنظيم التصاريح البيئية بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
إصدار ضوابط تنظيم التصاريح البيئية بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
bk

مسقط في 28 مارس / العمانية / أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي  رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة قرارًا بشأن ضوابط  تنظيم وإصدار التصاريح البيئية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

ووفقًا للقرار فقد تم تصنيف المشروعات المقامة في المناطق الاقتصادية الخاصة  والمناطق الحرة لـ 3 فئات بناءً على درجة خطورتها على البيئة وصحة الإنسان  بالاستناد إلى طبيعتها وموقعها والمواد المستخدمة في الإنتاج والطاقة الإنتاجية  وتضم الفئة الأولى المشروعات ذات الخطورة العالية تتطلب تقديم دراسة تقييم  للتأثيرات البيئية والاجتماعية.

ومن أبرز هذه المشروعات المتعلقة بتطوير وإدارة المخططات الصناعية ومواقع  التخزين اللوجستي وموانئ الصيد ومجمعات الصناعات السمكية والقرى السياحية  بمساحة (10) هكتارات فأكثر وخزانات المواد الكيماوية والنفطية بمساحة (5)  هكتارات فأكثر والصناعات الثقيلة ومصافي النفط والصناعات الكيماوية  والبتروكيماوية ومحطات توليد الكهرباء ومحطات تحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية  أكثر من مليون متر مكعب سنويًّا، ومشروعات الاستزراع السمكي بقدرة إنتاجية أكثر  من (500) طن في العام للأنواع المستوطنة من هذه الأسماك، وبأيِّ إنتاجية كانت  للأنواع الغريبة.

وتضم الفئة الثانية المشروعات ذات الخطورة البيئية المتوسطة وتتطلب تقديم خطة  إدارة بيئية، أما الفئة الثالثة فهي المشروعات ذات الخطورة البيئية المتدنية وتتطلب  الالتزام بالاشتراطات البيئية العامة المحددة والاشتراطات البيئية الفنية دون الحاجة  إلى تقديم دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية أو خطة الإدارة البيئية.

ونص القرار على أن تتولى الدائرة المختصة بشؤون الرقابة البيئية بالهيئة تصنيف  المواد الكيميائية بما يتوافق مع التصنيفات الدولية ومنها النظام المنسق عالميًّا  لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها، كما تتولى الدائرة وضع أدلة إرشادية لجميع  مراحل إجراءات تحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية وحصر المواد الكيميائية  المحظورة والمقيدة والمتعاملين معها وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بظروف  استخدام المواد الكيميائية ونقلها وتخزينها وتداولها والتخلص منها.

وقالت لبنه بنت حمود الصبارية أخصائية بيئية بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية  الخاصة والمناطق الحرة إن القرار يطبق على مستويات المشروعات التي يتم تنفيذها  في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، حيث حدد إجراءات الحصول على  التصاريح البيئية، كما حدد المشروعات التي تتطلب إعداد دراسة تفصيلية لتقييم  الآثار البيئية والمتوقعة.

ووضحت أن الهيئة عمدت من خلال هذا القرار إلى تسهيل إجراءات المستثمرين  وتسريع إصدار التصاريح البيئية، فالمشروعات التي تقع ضمن الفئتين الثانية والثالثة  يتم إصدار تصاريحها البيئية في مرحلة ما قبل إقامة المشروع، وتم تحديد 5 أيام  عمل لإصدار التصريح البيئي للمشروعات المصنفة ضمن الفئة الثالثة و10 أيام عمل  للفئة الثانية، أما المشروعات التي تتطلب إعداد دراسة بيئية فيبلغ الحد الأقصى  لدراسة طلبات التصريح البيئي لها 30 يوم عمل بهدف تجنب الآثار السلبية لمثل هذه  المشروعات التي تحتاج إلى دراسة وافية قبل إصدار التصريح البيئي.

وأشارت لبنه الصبارية إلى أنه يجب على المشروع تسجيل المواد الخطرة المستخدمة  أو المصنعة أو الناتجة كمخلفات لدى الدائرة المختصة والحصول على التصاريح  اللازمة للتعامل معها وفقًا للأسس والضوابط المحددة قانونًا وإجراءات اتفاقية " بازل"، كما يجب على المشروع تزويد الدائرة المختصة بالمعلومات والخرائط  والمخططات الخاصة بمواقع تخزين واستخدام المواد المشعة، المعتمدة من قِبَل  الجهات المختصة.

ووضحت أن القرار الجديد شدّد على أنه يحظر استيراد أو تصدير المواد الخطرة  وأيّ مخلفات خطرة مدرجة في اتفاقية "بازل" دون الحصول على تصريح من  الدائرة المختصة.

/العمانية/ م ق

 

أخبار ذات صلة ..