الأخبار

جلالة السُّلطان المعظّم يُصدر ثلاثة مراسيم سُلطانية
جلالة السُّلطان المعظّم يُصدر ثلاثة مراسيم سُلطانية

مسقط في 8 أبريل /العُمانية/ أصدر حضرة صاحب الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظه الله ورعاه-، اليوم، ثلاثة مراسيم سُلطانية سامية، فيما يأتي نصوصها:

مرسوم سلطاني رقم (23 / 2024)

بإنشاء محمية الجبل الغربي الطبيعية

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 / 2003،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: تنشأ محمية طبيعية باسم (محمية الجبل الغربي الطبيعية) وتخصص لها المناطق المحددة أبعادها في الملحق، والخريطة المرفقين.

المادة الثانية: يصدر رئيس هيئة البيئة اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن تتضمن طريقة إدارة المحمية، والقواعد المنظمة لدخول الجمهور، والرسوم المقررة لذلك، وأوقات وجودهم فيها، والأنشطة المسموح لهم بممارستها، وتلك المحظورة عليهم، والجزاءات الإدارية المناسبة لكل حالة.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 28 من رمضان سنة 1445 هـ

الموافق 8 من أبريل سنة 2024 م

مرسوم سلطاني رقم (24 / 2024)

بإنشاء محمية الظاهرة الطبيعية

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمانبعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 / 2003 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: تنشأ محمية طبيعية باسم (محمية الظاهرة الطبيعية)، وتخصص لها المناطق المحددة أبعادها في الملحق، والخريطة المرفقين.

المادة الثانية: يصدر رئيس هيئة البيئة اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن تتضمن طريقة إدارة المحمية، والقواعد المنظمة لدخول الجمهور، والرسوم المقررة لذلك، وأوقات وجودهم فيها، والأنشطة المسموح لهم بممارستها، وتلك المحظورة عليهم، والجزاءات الإدارية المناسبة لكل حالة.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 28 من رمضان سنة 1445 هـ

الموافق 8 من أبريل سنة 2024 م

مرسوم سلطاني رقم (25 / 2024)

بإنشاء محمية واحة البريمي الطبيعية

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمانبعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 / 2003، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: تنشأ محمية طبيعية باسم (محمية واحة البريمي الطبيعية)، وتخصص لها المناطق المحددة أبعادها في الملحق، والخريطة المرفقين.

المادة الثانية: يصدر رئيس هيئة البيئة اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن تتضمن طريقة إدارة المحمية، والقواعد المنظمة لدخول الجمهور، والرسوم المقررة لذلك، وأوقات وجودهم فيها ، والأنشطة المسموح لهم بممارستها ، وتلك المحظورة عليهم، والجزاءات الإدارية المناسبة لكل حالة.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 28 من رمضان سنة 1445 هـ

الموافق 8 من أبريل سنة 2024 م

/العُمانية/

سليمان الشملي